العيني

193

البناية شرح الهداية

إلا أن يأتي بشيء قليل ، ومعناه ما لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح . لأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن المرأة قد تدعي الزيادة ، والزوج ينكر ، والقول قول المنكر مع يمينه ، إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه ، وهذا لأن تقوم منافع البضع ضروري ، فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه . ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر ، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل ، لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح ، وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر تحكم فيه قيمة الصبغ ،